الميرزا جواد التبريزي

83

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى : أ ) لا يختص ذلك بالمرتبتين بل إذا كانت عليه صلاة فاتته يمكنه حينئذ العدول إليها ، والله العالم . ب ) إذا كان محل العدول باقياً فلا بأس بذلك ، والله العالم . ج ) يستطيع العدول إلى الصلاة السابقة كما إذا لم يدرِ أنّه نوى الظهر أو العصر يرجع إلى الظهر إن لم يكن قد صلاها أو إلى الصبح إذا لم يكن صلاها أيضاً وكان محل العدول باقياً ، والله العالم . تكبيرة الاحرام سؤال [ 250 ] قلتم في منهاج الصالحين في الجز الأول ، المسألة ( 587 ) : « إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو للركوع بنى على الأُولى » فلو كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام أو الركوع أو الهوي للسجود فماذا يصنع ؟ الخوئي : يبني على كونها للإحرام ، ثم يأتي بما شك في إتيان كل ما لم يخرج عن محله . سؤال [ 251 ] إذا كان يحرم للصلاة بقوله : ( الله وأكبر ) مدة طويلة من الزمن جاهلًا بالحكم ، ما حكم صلاته هل يجب عليه الإعادة أم لا ؟ الخوئي : إذا كان المراد إظهار حرف الواو كما هو ظاهر السؤال فصلواته باطلة يجب عليه قضاؤها . التبريزي : إذا كان مجرد الإشباع فلا بأس ، وأما إذا وصل إلى حرف الواو